فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع اليد اليمنى الشلاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقطع يد السارق اليمنى إذا كانت شلاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق الذي يمناه شلاء تقطع يمناه إن كانت اليسرى صحيحة، ولا تقطع إن كانت اليسرى شلاء يابسة، أصحاب الرأي: وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع

بالتفصيل
المالكية

السارق الذي يمناه شلاء لم يجب أولاً، ثم قيل تقطع يده اليسرى أو رجله، حكى غير ابن القاسم: تقطع رجله لأن يده الشلاء كالمقطوعة

روايات
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق الذي يمناه شلاء تقطع يمناه إذا كان يحركها أو كانت قائمة

تقطع بشرط

نص المسألة

[ذكر السارق تكون يمناه شلاء] اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق (٢) وأبو ثور، وقال أحمد (٢): إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع. وذكر ابن القاسم (٣) أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال: ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي (٤) في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٨٧

فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً، أَوْ شَلَّاءَ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الْإِبْهَامِ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ سِوَى الْإِبْهَامِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُهْلِكًا،

المالكية

روايات

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٥٥

فَإِذَا أَصَابَ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَلَّاءَ أَوْ قَطْعَاءَ رَجَعَ إلَى الْيَدِ الْأُخْرَى الَّتِي تُقْطَعُ مَعَهَا، لِأَنَّهُمَا فِي الْقَطْعِ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْمُحَارِبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ إذَا أُصِيبَ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلَّ الْيُمْنَى رَجَعَ الْإِمَامُ إلَى رِجْلِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تقطع بشرط

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٢٤

فَأَمَّا إنْ كَانَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءَ، وَيَدَاهُ صَحِيحَتَانِ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْشَى تَعَدِّي ضَرَرِ الْقَطْعِ إلَى غَيْرِ الْمَقْطُوعِ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ سَرَقَ وَيَدُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ، أَوْ شَلَّاءُ لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ الْمُنْذِرِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.