الحنفية
يجزئموضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٤
وأمَّا في القرى: فإن كان فيها مسجدٌ فيه أذانٌ وإقامة، فَحُكْمُ المصلِّي فيها كما مرّ، والمصلِّي في بيتِهِ يكفيه أذان المسجد، وإقامتُه،
هل يجزئ المصلي منفردًا في بيته أو مصره أذان أهل البلد وإقامتهم عن أذانه وإقامته؟
المصلي وحده في المصر إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس أجزأه، قاله النعمان وأصحابه في المصلي في المصر وحده
يجزئالمصلي وحده في المصر تجزئ الإقامة دون الأذان لجماعة حاضرين، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يُجمع فيها
تكفي الإقامةلم تذكره المصادر
المصلي وحده في المصر يجزئه أذان أهل المصر، إذا كان في مصر
يجزئ[ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته] اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردًا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) (٢) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك. ١٢٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] (٣) فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة (٤). ١٢٢٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك (٥
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٤
وأمَّا في القرى: فإن كان فيها مسجدٌ فيه أذانٌ وإقامة، فَحُكْمُ المصلِّي فيها كما مرّ، والمصلِّي في بيتِهِ يكفيه أذان المسجد، وإقامتُه،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.