فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان والإقامة للمصلي في بيته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجزئ المصلي منفردًا في بيته أو مصره أذان أهل البلد وإقامتهم عن أذانه وإقامته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المصلي وحده في المصر إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس أجزأه، قاله النعمان وأصحابه في المصلي في المصر وحده

يجزئ
المالكية

المصلي وحده في المصر تجزئ الإقامة دون الأذان لجماعة حاضرين، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يُجمع فيها

تكفي الإقامة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المصلي وحده في المصر يجزئه أذان أهل المصر، إذا كان في مصر

يجزئ

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته] اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردًا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) (٢) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك. ١٢٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] (٣) فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة (٤). ١٢٢٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك (٥

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٤

وأمَّا في القرى: فإن كان فيها مسجدٌ فيه أذانٌ وإقامة، فَحُكْمُ المصلِّي فيها كما مرّ، والمصلِّي في بيتِهِ يكفيه أذان المسجد، وإقامتُه،

المالكية

تكفي الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.