فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان والإقامة في مسجد صُلّي فيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤذن ويقيم من دخل مسجدًا قد صلى فيه أهله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من دخل مسجدًا قد صلى فيه أهله ليس عليه أذان ولا إقامة، نُسب القول إلى النعمان وأصحابه

لا يجب
المالكية

من دخل مسجدًا قد صلى فيه أهله يقيم فقط ولا يؤذن

الإقامة فقط
الشافعية

من دخل مسجدًا قد صلى فيه أهله له قولان: يكتفي بأذان المؤذنين وإقامتهم، أو يؤذن ويقيم في نفسه، الربيع حكى استحباب الأذان والإقامة في نفسه، والحسن بن محمد حكى الكفاية

قولان
الحنابلة

من دخل مسجدًا قد صلى فيه أهله يؤذن ويقيم، احتج أحمد بفعل أنس

يؤذن ويقيم

نص المسألة

[ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجدقد صلى فيه أهله] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: يؤذن ويقيم. كذلك فعل أنس بن مالك، دخل مسجدًا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى في جماعة، وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام. ١٢٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عثمان قال: رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدًا قد صلي فيه، فأذن وأقام (١). ١٢٣٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم فقال: لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة (٢). ١٢٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن أحمد، قال: نا يحيى، ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٥٣

وَلَوْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ هَلْ يُكْرَهْ أَنْ يُؤَذَّنَ وَيُقَامُ فِيهِ ثَانِيًا؟ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ كَانَ مَسْجِدًا لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ:

المالكية

الإقامة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤذن ويقيم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.