فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة العبد من مال مولاه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع العبد إذا سرق من مال مولاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد إذا سرق من مال مولاه لا قطع عليه، ذُكر ذلك عن النعمان ومن وافقه من أهل العراق.

لا قطع
المالكية

العبد إذا سرق من مال مولاه لا قطع عليه، ذُكر ذلك عن مالك ومن تبعه من أهل المدينة.

لا قطع
الشافعية

العبد إذا سرق من مال مولاه لا قطع عليه

لا قطع
الحنابلة

العبد إذا سرق من مال مولاه لا قطع عليه، ذُكر ذلك عن أحمد وإسحاق.

لا قطع

نص المسألة

[ذكر سرقة العبد من مولاه] أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٧ - إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير .. ).(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - بقطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٦ - ٢١٧ - كتاب السرقة).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٠ - من قال لا يقطع إذا سرق في إباقه)، وعبد الرزاق (١٨٩٨٧) كلاهما عن سفيان به وعند عبد الرزاق زاد مع الثوري معمرًا.(٦) المائدة: ٣٨.(٧) "الإجماع" (٦٢٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣٦). ٩٠٥٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٦٢

فَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهَا فَالرُّجُوعُ ثَابِتٌ وَفِي الْوَصِيَّةِ الِاعْتِبَارُ لَهَا حَالَةَ الْمَوْتِ لَا غَيْرُ وَشَمِلَ مَا إذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ حِرْزٍ لَا يَسْكُنَانِ فِيهِ لِوُجُودِ الْبُسُوطَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمْوَالِ عَادَةً، وَالْعَبْدُ فِي هَذَا مُلْحَقٌ بِمَوْلَاهُ حَتَّى لَا يُقْطَعَ فِي سَرِقَةٍ لَا يُقْطَعُ فِيهَا لَا مَوْلَى كَالسَّرِقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْلَى وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِالدُّخُولِ عَادَةً فِي بَيْتِ مَوْلَاهُ لِإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْقِنَّ، وَالْمُكَاتَبَ؛ لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ دِرْهَمٍ، وَالْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ،

المالكية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٧٤

ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده؛ لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال لعمر: إن عبدي سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهماً، فقال: أرسله، لا قطع عليه، غلامكم أخذ متاعكم؛ ولأن يده كيد مولاه، بدليل أنه لو كان في يده مال، فتنازعه السيد وأجنبي، كان لسيده.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.