فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان السارق المتاع التالف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن السارق الذي قُطعت يده المتاع المسروق إذا استهلكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق لا ضمان عليه بعد القطع، قول النعمان وأصحابه إذا استهلكت السلعة وقد قطعت يده

لا يضمن
المالكية

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن القيمة إن وُجد له مال يومئذ، وإلا سقط، إن لم يوجد له مال بطل الضمان ولم يكن دينًا عليه

يضمن بشرط اليسار
الشافعية

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن مثله إن كان له مثل، وإلا قيمته، ويوافقه أبو ثور؛ ونُقل عن أحمد وإسحاق القول بالغرم

يضمن
الحنابلة

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يغرم، هذا قول أحمد وإسحاق في رواية الكوسج

يضمن

نص المسألة

[ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق (٣): يغرم. وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري، وعثمان البتي. (١) "الإجماع" (٦٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٢٠).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٢ - غرم السارق).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٤٥٣ - مسأل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن بشرط اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.