الحنفية
لا يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن السارق الذي قُطعت يده المتاع المسروق إذا استهلكه؟
السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق لا ضمان عليه بعد القطع، قول النعمان وأصحابه إذا استهلكت السلعة وقد قطعت يده
لا يضمنالسارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن القيمة إن وُجد له مال يومئذ، وإلا سقط، إن لم يوجد له مال بطل الضمان ولم يكن دينًا عليه
يضمن بشرط اليسارالسارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن مثله إن كان له مثل، وإلا قيمته، ويوافقه أبو ثور؛ ونُقل عن أحمد وإسحاق القول بالغرم
يضمنالسارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يغرم، هذا قول أحمد وإسحاق في رواية الكوسج
يضمن[ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق (٣): يغرم. وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري، وعثمان البتي. (١) "الإجماع" (٦٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٢٠).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٢ - غرم السارق).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٤٥٣ - مسأل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.