الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الفرائض والأحكام على المرأة بظهور الحيض فيها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود] قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم". (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته) عن محمد بن يزيد به.(٢) "المغني" (٦/ ٣٥٩ - فصل ولا يجوز بيع الحر)، و "الكافي" (٢/ ٨).(٣) "الإجماع" (٤٦٨).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق ابن أبي عروبة به.(٥) النور: ٥٩.(٦) النساء: ٦. ٩٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رس
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.