فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ الهر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز اتخاذ الهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر] أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح. واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه. ٧٨١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا (٣). (١) أخرجه النسائي (٧/ ١٩٠) "المجتبى"، و "الكبرى" (٤٨٠٦) من طريق حماد بن سلمة به. وقال عقبه: ليس هو بصحيح، وأخرجه في "الكبرى" (٦٢٦٤)، وقال: هذا منكر، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٥٢٧٤)، وقال: الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها، وتوهينها، وانظر: "تلخيص الحبير" (٣/ ٣).(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٤، ٣٨٠١) والترمذي، (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠).وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١٤١٦٦). كلهم من طريق عبد ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.