الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحدّ المسلمون إذا قطعوا الطريق على أهل الذمة كما يُحدّون إذا قطعوه على المسلمين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المسلمون القاطعون للطريق على أهل الذمة يُحدّون حدودهم كما لو قطعوا على المسلمين، ووقف في قتلهم إن قتلوا أو تضمينهم الدية، وذكر عن بعض أهل العلم أنهم يُقتلون.
يُحدّونلم تذكره المصادر
[ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق] كان الشافعي يقول (٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - باب قطاع الطريق).(٢) "الأم" (٤/ ٤١٨ - في المرتد).(٣) "الأم" (٤/ ٤١٩ - في المرتد). قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.