فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحارب يأخذ دون نصاب السرقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع المحارب إذا أخذ من المال أقل من النصاب الذي تُقطع فيه يد السارق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة لا يُقطع إلا إذا أخذ قدر نصاب السرقة، لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق.

لا يُقطع
المالكية

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة للإمام أن يحكم عليه كحكم المحارب، كما لو شهر السلاح وأخاف السبيل.

يحكم عليه حكم المحارب
الشافعية

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة لا يُقطع إلا إذا أخذ قدر نصاب السرقة، لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق.

لا يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة] اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك. قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير، (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٥ - باب قطاع الطريق). فكما جاز التغليظ على المحارب دون ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحكم عليه حكم المحارب

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٨ ص ١٠٤

وَأَمَّا لَوْ قَطَعَهَا لِإِمْرَةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ قَطْعًا عَدَمَ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِأَجْلِ أَنْ يُجْعَلَ أَمِيرًا فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حِينَئِذٍ قُلْت يُفْهَمُ بِتَقْدِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ الْمُحَارِبُ قَاطِعٌ لِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ مِنْ السُّلُوكِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ إلَخْ أَيْ أَنَّ الْمُحَارِبَ هُوَ مَنْ يَمْنَعُ مِنْ السُّلُوكِ لِمُجَرَّدِهِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْبِضْعُ أَحْرَى.

الشافعية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.