فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رزق المؤذن من بيت المال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يُرزق المؤذن من بيت المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رزق المؤذن على الأذان لا يُرزق إلا من خمس الخمس سهم النبي ﷺ، ولا يُرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات

مقيّد بخمس الخمس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". ١٢٣٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم (١)، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٢). واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرًا. ١٢٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن يحيى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مقيّد بخمس الخمس

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٩٦

فلو وجد فاسقا يتطوع بالاذان فله أن يرزق أمينا لا يتطوع وفيه وجه بعيد ولو وجد أمينا يتطوع وثم آخر حسن صوتا منه فهل يجوز أن يرزقه فيه وجهان أحدهما وينسب الي ابن سريج نعم والثاني ويحكي عن القفال لا وإذا كان في البلد مساجد فان لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين تحصل بهم الكفاية ويتأدي الشعار وان امكن فوجهان احدهما يجمع ويقتصر على رزق واحد نظرا لبيت المال والثاني يرزق الكل حتى لا تتعطل المساجد ولو لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالاهم وهو رزق مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة اهم من غيره وكما يجوز الرق من بيت المال يجوز للامام ان يرزق من مال نفسه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.