أخذ المؤذن الأجر على الأذانمكروه (كرهه أصحاب الرأي)
مكروه
المالكية
أخذ المؤذن الأجر على الأذانجائز لا بأس به، رخّص مالك في أخذ الأجر على الأذان
جائز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". ١٢٣٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم (١)، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٢). واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرًا. ١٢٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن يحيى