نكاح الحرة للعبد في إحصانهالا يحصنها العبد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي
لا يحصنها
المالكية
نكاح الحرة للعبد في إحصانهايحصنها العبد
يحصنها
الشافعية
نكاح الحرة للعبد في إحصانهايحصنها العبد
يحصنها
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الحرة تكون تحت العبد] واختلفوا في الحرة تنكح العبد. فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور. وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.
وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.
الشافعية
يحصنها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.