فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان العبد للحرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحصِّن العبدُ الحرةَ التي نكحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الحرة للعبد في إحصانها لا يحصنها العبد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

لا يحصنها
المالكية

نكاح الحرة للعبد في إحصانها يحصنها العبد

يحصنها
الشافعية

نكاح الحرة للعبد في إحصانها يحصنها العبد

يحصنها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحرة تكون تحت العبد] واختلفوا في الحرة تنكح العبد. فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور. وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحصنها

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ١٧

(قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ: أَيْ لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوْ الْعَبْدُ حُرَّةً وَوَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُحْصَنًا إلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْإِحْصَانُ بِهَذَا الْوَطْءِ لِاتِّصَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَقْتَهُ، حَتَّى لَوْ زَنَى أَحَدُهُمَا بَعْدَ هَذَا الْوَطْءِ يُرْجَمُ،

المالكية

يحصنها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٣٩

وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.

الشافعية

يحصنها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.