Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحصان العبد للحرة

In 1 comparative book3 schools

هل يُحصِّن العبدُ الحرةَ التي نكحها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح الحرة للعبد في إحصانها لا يحصنها العبد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

لا يحصنها
Maliki

نكاح الحرة للعبد في إحصانها يحصنها العبد

يحصنها
Shafi'i

نكاح الحرة للعبد في إحصانها يحصنها العبد

يحصنها
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الحرة تكون تحت العبد] واختلفوا في الحرة تنكح العبد. فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور. وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 438

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحصنها

Its place in«رد المحتار» vol. 4 p. 17

(قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ: أَيْ لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوْ الْعَبْدُ حُرَّةً وَوَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُحْصَنًا إلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْإِحْصَانُ بِهَذَا الْوَطْءِ لِاتِّصَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَقْتَهُ، حَتَّى لَوْ زَنَى أَحَدُهُمَا بَعْدَ هَذَا الْوَطْءِ يُرْجَمُ،

Maliki

يحصنها

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 139

وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.

Shafi'i

يحصنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.