نكاح الحرة للعبد في إحصانهالا يحصنها العبد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي
لا يحصنها
Maliki
نكاح الحرة للعبد في إحصانهايحصنها العبد
يحصنها
Shafi'i
نكاح الحرة للعبد في إحصانهايحصنها العبد
يحصنها
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الحرة تكون تحت العبد] واختلفوا في الحرة تنكح العبد. فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور. وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.
وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.
Shafi'i
يحصنها
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.