فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب الرجم عند ثبوته بالبينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

مَن يبدأ برجم الزاني إذا ثبت الزنا بالبينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البدء برجم الزاني الثابت زناه بالبينة يرجم الشهود أولًا ثم الإمام ثم الناس، ذكر ذلك عن النعمان

يبدأ الشهود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حضور الإمام المرجوم] اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى كم يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس. ٩١٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل .... (١). وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس. ٩١٣٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن حجبة (٣) أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد ز

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبدأ الشهود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.