فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صداق المستكرهة على الزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تستحق المرأة المستكرهة على الزنا الصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة المستكرهة على الزنا لا يجتمع لها الصداق مع الحد، قول أصحاب الرأي: الحد والصداق لا يجتمعان

لا صداق
المالكية

المرأة المستكرهة على الزنا لها الصداق

يجب الصداق
الشافعية

المرأة المستكرهة على الزنا لها الصداق

يجب الصداق
الحنابلة

المرأة المستكرهة على الزنا لها الصداق

يجب الصداق

نص المسألة

[ذكر وجوب الصداق للمستكرهة] اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه الحد والعقر (٢). (١) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٠٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٦). وممن قال أن لها الصداق: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال أصحاب الرأي (٤): الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال (٥): لا حد على واحد منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد ولا تضرب هي. قال أبو بكر: حرم الله ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا صداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الصداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الصداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الصداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.