فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الحاكم بعلمه في حقوق العباد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقضي الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء الحاكم بعلمه في القذف والغصب والطلاق والنكاح والقتل والجرح ينفذه ويقضي به، إذا رآه يقذف أو يغصب أو سمع طلاقًا أو نكاحًا أو رأى قتلًا أو جرحًا

يقضي به
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة] اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول. ٩١٣٩ - حدثنا علي بن [الحسن] (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت (٣). ٩١٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة (٤). ٩١٤١ - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضي به

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٤٣٩

(قَوْلُهُ فَهَلْ الْإِمَامُ قَيْدٌ) أَقُولُ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فِي عِبَارَةِ السِّرَاجِيَّةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ عِبَارَةِ الْفَتْحِ الْمُصَرِّحَةِ بِجَوَازِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فِي قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ لِكَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.