فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الباغي إذا زنى في عسكر البغاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحد الباغي إذا زنى في عسكر أهل البغي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الباغي الذي زنى في عسكر أهل البغي لا حد عليه، لأنه في عسكر لا يجري عليه فيه حكم أهل العدل

لا يُحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الباغي الذي زنى في عسكر أهل البغي عليه الحد

يُحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المسلم يزني في دار الحرب] واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور. و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار (١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا). الحرب بأمان فزنى هنالك و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.