الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز قتال اللصوص دفعًا عن الأنفس والأموال؟
لم تذكره المصادر
قتال اللصوص دفعًا عن الأنفس والأموال يجوز بعد مناشدتهم الله، فإن أبوا قوتلوا بالسيف دفعًا عن الأنفس
جائز بعد المناشدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". ٩١٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١). ٩١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: "لا تعطه مالك". قال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: "فقاتله". قال: أفرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" (٢). ٩١٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.