فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد في الاستئجار على الزنا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الحد على الرجل والمرأة إذا استأجرها ليزني بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجل الذي استأجر امرأة ليزني بها أبو حنيفة: لا حد عليهما؛ أبو يوسف ومحمد: عليهما الحد، أبو يوسف: يقيم الحد إذا استأجرها ليزني بها، وهو قول محمد.

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة الميتة توطأ] اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ. فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول الشافعي، قال: لأن الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع الذي يحرم (١)، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن الزهري أنه قال: إذا اختفى (٢) امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه. [مسائل من أبواب الحدود] كان أبو ثور يقول: وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه بذلك شهود، أو أقر وأقرت حددتها جميعا، لأنهما مقران بالزنا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ٥٨

وَلَوْ قَالَ: أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ، فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك تَوْضِيحُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَا يُسَمُّونَ الْوَطْءَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ زِنًى وَلَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّا بِالْعَقْدِ فَكَذَلِكَ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الِاسْتِئْجَارِ وَالنِّكَاحِ؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.