الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان؟
لم تذكره المصادر
إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة إذا لم يبلغ السلطان، ولا يقيمه على أمته بلا حمل إلا بأربعة شهود سواه أو إقرارها
يجوز بشرطإقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة دون السلطان، استدلالًا بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها
يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان] اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، وأبو المهلب. (١) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة: وإذا زنى العبد والأمة)، و"التاج والإكليل" (٦/ ٢٩٦).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٢).(٤) "البحر الرائق" (٥/ ١٠)، والمغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة إذا زنى العبد والأمة).(٥) النساء: ٢٥.(٦) في "الأصل، ح": كان. والمثبت من "الإشراف". وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٢٩٦
ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٦
أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.