فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة السيد الحد على رقيقه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة إذا لم يبلغ السلطان، ولا يقيمه على أمته بلا حمل إلا بأربعة شهود سواه أو إقرارها

يجوز بشرط
الشافعية

إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة دون السلطان، استدلالًا بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان] اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، وأبو المهلب. (١) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة: وإذا زنى العبد والأمة)، و"التاج والإكليل" (٦/ ٢٩٦).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٢).(٤) "البحر الرائق" (٥/ ١٠)، والمغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة إذا زنى العبد والأمة).(٥) النساء: ٢٥.(٦) في "الأصل، ح": كان. والمثبت من "الإشراف". وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز بشرط

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٢٩٦

ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.

الشافعية

يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٦

أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.