فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول: يا ابن النبطي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحد من قال لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحد على من قال لرجل: يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئًا من تلك الأعمال

يُحد بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد. وقال النعمان (١): لا حد عليه. وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (٢). وقال مالك بن أنس (٣): من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال. وكان الشافعي يقول (٤): إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُحد بشرط

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٨٠

(أَوْ) قَوْلُهُ لِعَرَبِيٍّ (يَا رُومِيُّ) أَوْ يَا نَبَطِيُّ أَوْ يَا بَرْبَرِيُّ أَوْ يَا قِبْطِيُّ فَيُحَدُّ لِقَطْعِهِ نَسَبَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ لَسْت مِنْ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ لَهُ يَا حَبَشِيُّ أَوْ يَا فَارِسِيُّ أَوْ يَا رُومِيُّ أَوْ يَا بَرْبَرِيُّ حُدَّ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.