فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمل الجارية المشتركة من وطء أحد الشريكين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يختلف تقويم الجارية المشتركة على الواطئ بين حملها وعدم حملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقويم الجارية المشتركة على الواطئ إن ولدت لحق به الولد وعليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر

تفصيل
المالكية

تقويم الجارية المشتركة على الواطئ إن حملت قُوِّمت عليه، وإن لم يكن له مال بيعت، ويكون له الولد بقيمته، ويأخذ شريكه من قيمة الولد بقدر حصته

تفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما] اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. ٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢). ٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. (١) من "ح".(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٤٠٩

وَكَذَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ إذَا وَطِئَهَا إلَّا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ وَأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ أَمَةَ وَلَدِهِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا مُطْلَقًا حَمَلَتْ أَمْ لَا وَأَنَّ قِيمَةَ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْحَمْلِ وَأَمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَطْءِ، وَمِثْلُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْمُحَلَّلَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ إذَا اخْتَارَتْ أُمُومَةَ الْوَلَدِ وَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ إذَا اسْتَبْرَأَهَا سَيِّدُهَا وَوَطِئَهَا وَهِيَ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَتَسْتَمِرُّ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.