فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفي الرجل عن أبيه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحد من نفى رجلًا عن أبيه وأمه حرة مسلمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من قال لرجل: لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة عليه الحد، ذُكر عن أصحاب الرأي

يُحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحد على من قال لرجل: لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة عليه الحد

يُحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد. وقال النعمان (١): لا حد عليه. وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (٢). وقال مالك بن أنس (٣): من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال. وكان الشافعي يقول (٤): إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحد

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٠٠

(فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ لَسْتَ لِأَبِيك أَوْ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ فِي غَضَبٍ حُدَّ) يَعْنِي إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُحْصَنَةً لِأَنَّهُ قَذْفٌ لِأُمِّهِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ كَانَ مِنْ الزِّنَا ضَرُورَةً إذْ لَا نِكَاحَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ مِثْلُهُ لَمَا وَجَبَ الْحَدُّ أَبَدًا وَفِيهِ أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَا حَدَّ إلَّا فِي قَذْفِ مُحْصَنَةٍ أَوْ نَفْيِ رَجُلٍ مِنْ أَبِيهِ وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ فِي غَضَبٍ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْغَضَبِ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ أَيْ أَنْتَ لَا تُشْبِهُ أَبَاك فِي الْمُرُوءَةِ وَالسَّخَاءِ فَلَا يُحَدُّ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَفِي حَالَةِ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ الْحَقِيقَةُ فَيُحَدُّ وَعَلَى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.