فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفي الرجل عن قبيلته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحد من قال لرجل: لست من بني فلان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من قال لرجل: لست من بني فلان لا حد عليه، نُقل ذلك عن النعمان (أبي حنيفة)

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحد على من قال لرجل: لست من بني فلان يُحد إن أراد نفيه عن نسبه، ويُقبل تفسيره في غير ذلك، إن قال: لست من بنيه لصلبه، لم يُقبل منه، وعُدَّ قاذفًا لأمه إن كانت حرة

بحسب النية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد. وقال النعمان (١): لا حد عليه. وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (٢). وقال مالك بن أنس (٣): من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال. وكان الشافعي يقول (٤): إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.