فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بقول يا لوطي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الحد على من قال لرجل: يا لوطي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قال لرجل: يا لوطي عليه حد القذف، نُسب ذلك إلى مالك بن أنس

يجب الحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء: وقتادة. وقال الحسن: لا حد عليه إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط. وقال النخعي: إن كان يعني دين لوط: درأ عنه. وإن كان يعني عمل قوم لوط: ضرب الحد (١). وقد روينا عن سنان بن سلمة بن المحبق أنه قال في رجل قال الآخر يا لوطي، قال: نعم الرجل أنت: إن كنت من قوم لوط. وقالت طائفة: عليه الحد، إذا قال له يا لوطي، كذلك قال الزهري، وقتادة ومالك بن أنس (٢). (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٣٧٣٠، ١٣٧٤٦).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٦ - فيمن قذف رجلًا بعمل قوم لوط). وقال أبو يوسف (١) ومحمد (١): إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد. وكذلك قال أبو ثور. قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.