فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعريض بألفاظ لا تفيد القذف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الحد على من قال لرجل: يا ابن الأقطع وأبوه ليس كذلك، أو نحو يا عبد ويا دهقان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال: يا ابن الأقطع وأبوه ليس كذلك، أو يا بنية، أو يا أبه، أو أنت عبدي، أو يا دهقان لا حد عليه في شيء من ذلك

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد. واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (٥) وإسحاق (٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه (١) زاد في "ح": جلد. وفي "الأم": حد.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٤٥ - باب وأما ما يرجع فيه إلى المقذوف فنوعان)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - باب الشهادة في القذف).(٤) "الإجماع" (٦٤٦).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٨).(٦) "المهذب" (١/ ٢٧٢ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.