فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بالزنا حال الصغر أو الإكراه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من قال لامرأة: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة أو نائمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لامرأة: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة أو نائمة لا حد عليه، ذكر الكلام عن أصحاب الرأي في قوله: زنيت وأنت مستكرهة أو نائمة

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قال لامرأة: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة أو نائمة لا حد عليه ويُعزَّر، التعزير للأذى؛ ومثله إذا قال: زنيت وأنت نصرانية أو أمة

لا حد، تعزير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء: وقتادة. وقال الحسن: لا حد عليه إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط. وقال النخعي: إن كان يعني دين لوط: درأ عنه. وإن كان يعني عمل قوم لوط: ضرب الحد (١). وقد روينا عن سنان بن سلمة بن المحبق أنه قال في رجل قال الآخر يا لوطي، قال: نعم الرجل أنت: إن كنت من قوم لوط. وقالت طائفة: عليه الحد، إذا قال له يا لوطي، كذلك قال الزهري، وقتادة ومالك بن أنس (٢). (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٣٧٣٠، ١٣٧٤٦).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٦ - فيمن قذف رجلًا بعمل قوم لوط). وقال أبو يوسف (١) ومحمد (١): إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد. وكذلك قال أبو ثور. قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد، تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.