فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكاية الزنا عن الغير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من قال لغيره: أخبرت أو أشهدني رجل أنك زان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من قال لغيره أخبرت أنك زان لا حد عليه

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قال لغيره أخبرت أنك زان لا حد عليه، ذكر أن قول أبي ثور يشبه مذهب الشافعي

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه] ٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣). وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. مسألة: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).(٢) النور: ٤.(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.