Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكاية الزنا عن الغير

In 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على من قال لغيره: أخبرت أو أشهدني رجل أنك زان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لغيره أخبرت أنك زان لا حد عليه

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قال لغيره أخبرت أنك زان لا حد عليه، ذكر أن قول أبي ثور يشبه مذهب الشافعي

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه] ٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣). وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. مسألة: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).(٢) النور: ٤.(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 595

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.