فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة الموطوءة حرامًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد أو اللعان على من قذف امرأته وقد وُطئت حرامًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من قذف امرأته وقد وُطئت حرامًا لا حد عليه ولا لعان

لا حد ولا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قذف امرأته وقد وُطئت حرامًا لا حد عليه ولا لعان

لا حد ولا لعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من قذف محدودا] وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤). (١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه. كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك (١). ولم يقل: يعزر. وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي (٢)، والنعمان (٣) قالا: لا حد، ولا لعان. قال الثوري: يستحب [الدرأ] (٤)، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه. واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي (٥): لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد ولا لعان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٤٨

وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ حُكْمُ اللِّعَانِ فَكُلُّ مَا يُسْقِطُ اللِّعَانَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يُبْطِلُ الْحُكْمَ بَعْدَ وُجُودِهِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ جُنُونِهِمَا بَعْدَ اللِّعَانِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ، أَوْ جُنُونِ أَحَدِهِمَا، أَوْ خَرَسِهِمَا أَوْ خَرَسِ أَحَدِهِمَا، أَوْ رِدَّتِهِمَا أَوْ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا، أَوْ صَيْرُورَةِ أَحَدِهِمَا مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ أَوْ صَيْرُورَةِ الْمَرْأَةِ مَوْطُوءَةً وَطْئًا حَرَامًا وَإِكْذَابِ أَحَدِهِمَا نَفْسَهُ حَتَّى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد ولا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.