فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة القاذف قبل تمام الحد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل شهادة القاذف إذا شهد قبل أن يتم عليه الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة القاذف قبل تمام الحد جائزة مقبولة، لأنه لم يضرب حدا تاما

تقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفالة في الحدود] قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (٣). وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول مالك بن أنس (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكان أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٨). فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب. وقال أصحاب الرأي (٩): شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما. قال أبو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٦٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٢١٩

وَفِي الْمَبْسُوطِ لَا تَسْقُطُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ مَا لَمْ يُضْرَبَ تَمَامَ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مُسْقِطَةٌ لِلشَّهَادَةِ، وَالْحَدُّ لَا يَتَجَزَّأُ فَمَا دُونَهُ لَا يَكُونُ حَدًّا بَلْ يَكُونُ تَعْزِيرًا وَهُوَ لَا يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ سَوْطًا سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَهِيَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ إسْلَامِ الذِّمِّيِّ فِي حَالَةِ الْحَدِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.