فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثبات الحد باليمين والشاهد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يثبت الحد بشاهد ويمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الحد بشاهد ويمين لا يجب به الحد

لا يثبت
المالكية

ثبوت الحد بشاهد ويمين لا يجب به الحد

لا يثبت
الشافعية

ثبوت الحد بشاهد ويمين لا يجب به الحد

لا يثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفالة في الحدود] قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (٣). وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول مالك بن أنس (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكان أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٨). فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب. وقال أصحاب الرأي (٩): شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما. قال أبو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٦٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.