فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إظهار من أصاب حدًا ذلك للإمام

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يأثم من أصاب حدًا إذا لم يستتر وأظهر ذلك للإمام وأقر به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الستر على المسلمين] قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (١). ٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (٣). ٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم] (٤) بن منصور: أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ﷺ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله ﷺ فكأنما سف في وجه رسول الله ﷺ الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني (١) سيأتي - إن شاء الله.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٣).(٣) أخرجه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.