مدة استتابة المرتديُستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع، إن رُجي رجوعه إلى الإسلام، فإن أسلم وإلا قتله.
استحسان ثلاث
المالكية
مدة استتابة المرتدثلاثة أيام، وهو حسن عنده، قال: إنه ليقال ثلاثة أيام، فأرى ذلك حسنًا، وإنه ليعجبني.
ثلاثة أيام
الشافعية
مدة استتابة المرتدله أقوال: يُقتل مكانه، أو يُحبس ثلاثًا، أو يُدعى ثلاث مرات، في الأم: يقتل مكانه؛ وفي المختصر: في حبسه قولان.
أقوال
الحنابلة
مدة استتابة المرتدثلاثة أيام، أخذًا بأثر عمر في حبسه ثلاثة أيام وإطعامه ثم عرض الإسلام عليه.
ثلاثة أيام
نص المسألة
[ذكر اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد] واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد. فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام. ٩٦٤٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر، أنه قال في رجل ارتد فضربت عنقه: هلا طينتم عليه بابا، وفتحتم عليه كوة، فأطعمتموه منها كل يوم رغيفا، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام، ثم عرضتم عليه الإسلام فلعله أن يراجع! ثم قال: اللهم لم أحضر، ولم آمر، ولم أعلم (١). وممن رأى أن يستتاب المرتد ثلاثا: أحمد، وإسحاق (٢). وقال مالك (٣): إنه ليقال ثلاثة أيام، فأرى ذلك حسنا، وإنه ليعجبني، وما يأتي من الاستظهار الأخير. وقال أصحاب الرأي (٤): إن استتابه ثلاثة مرات في ثلاثة أيام، أو ثلاث جمع بعد أن يكون يرجو أن يرجع إلى الإسلام، فحسن أن يفعل به ذ