فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل شارب الخمر في الرابعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقتل شارب الخمر إذا شربها في المرة الرابعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة] ٩٢٦٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه" (١). ٩٢٦٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال: "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم" (٣). (١) أخرجه أبو داود (٤٤٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٠) من طريق ابن أبي ذئب به.(٢) "المصنف" (١٣٥٤٩).(٣) أخرجه الترمذي (١٤٤٤)، والنسائي (٤٨٧٢) من طريق أب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.