الحنفية
يجري القصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة في النفس إذا كان القتل عمدا؟
القصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن أصحاب الرأي
يجري القصاصالقصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن مالك ومن تبعه من أهل المدينة
يجري القصاصالقصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن الشافعي وأصحابه
يجري القصاصالقصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن أحمد
يجري القصاص[ذكر التسوية بين دماء المؤمنين] قال الله - جل ذكره - ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (١) وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "المؤمنون تكأفأ دماؤهم". ٩٣٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت إلى علي أن ورجل فقلت له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، فأخرج كتابا فإذا فيه: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (٢). حدثني علي، عن أبي عبيد قال (٣): أم قوله: "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك، وأما قوله "يسعى بذمتهم أدناهم": فإن الذمة الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٥٣
وَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الْبَدَلِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ، فَيُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَبِالْعَكْسِ، وَالذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَلَا عَكْسَ، وَكَوْنِ الْجِنَايَةِ عَمْدًا عُدْوَانًا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.