فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بين الرجل والمرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة في النفس إذا كان القتل عمدا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن أصحاب الرأي

يجري القصاص
المالكية

القصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن مالك ومن تبعه من أهل المدينة

يجري القصاص
الشافعية

القصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن الشافعي وأصحابه

يجري القصاص
الحنابلة

القصاص بين الرجل والمرأة في النفس في القتل العمد ثابت، ذكر عن أحمد

يجري القصاص

نص المسألة

[ذكر التسوية بين دماء المؤمنين] قال الله - جل ذكره - ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (١) وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "المؤمنون تكأفأ دماؤهم". ٩٣٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت إلى علي أن ورجل فقلت له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، فأخرج كتابا فإذا فيه: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (٢). حدثني علي، عن أبي عبيد قال (٣): أم قوله: "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك، وأما قوله "يسعى بذمتهم أدناهم": فإن الذمة الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجري القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجري القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجري القصاص

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٥٣

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الْبَدَلِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ، فَيُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَبِالْعَكْسِ، وَالذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَلَا عَكْسَ، وَكَوْنِ الْجِنَايَةِ عَمْدًا عُدْوَانًا،

الحنابلة

يجري القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.