فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس غير واجب، نُسب القول بعدم القصاص إلى النعمان (أبي حنيفة)

لا يجب
المالكية

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس واجب كما يجب في النفس

يجب
الشافعية

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس واجب كما يجب في النفس

يجب
الحنابلة

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس واجب كما يجب في النفس

يجب

نص المسألة

[ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس] اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح. ٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (٣). وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى. (١) "المصنف" (١٧

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٥٣

(قَوْلُهُ فِي طَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) عِبَارَةُ الْقُدُورِيِّ: وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إلَخْ. وَمُفَادُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرَفِ مَا دُونَ النَّفْسِ فَيَشْمَلُ السِّنَّ وَالْعَيْنَ وَالْأَنْفَ وَنَحْوَهَا، وَهُوَ مُفَادُ الدَّلِيلِ الْآتِي.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.