فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجها القتل العمد والخطأ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يتفق أهل العلم على أن القتل عمد وخطأ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وجوه القتل] قال أبو بكر: ذكر الله - جل ذكره - قتل العمد وقتل الخطأ في كتابه، فقال جل ثناؤه ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ (١) وذكر قتل الخطأ فقال ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٢) الآية، فهذان وجهان ذكرهما الله في كتابه. وقد أجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم على هذين الوجهين، واختلفوا في الوجه الثالث وهو شبه العمد، فأثبت كثير من أهل العلم شبه العمد. وممن أثبت ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأنا ذاكر قول من أثبت شبه العمد بعد - إن شاء الله.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.