فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثبات شبه العمد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت شبه العمد وجهًا ثالثًا من وجوه القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شبه العمد وجهًا ثالثًا من وجوه القتل يثبت، ذُكر أصحاب الرأي ممن أثبتوه

يثبت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شبه العمد وجهًا ثالثًا من وجوه القتل يثبت، ذُكر الشافعي ممن أثبتوه

يثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وجوه القتل] قال أبو بكر: ذكر الله - جل ذكره - قتل العمد وقتل الخطأ في كتابه، فقال جل ثناؤه ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ (١) وذكر قتل الخطأ فقال ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٢) الآية، فهذان وجهان ذكرهما الله في كتابه. وقد أجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم على هذين الوجهين، واختلفوا في الوجه الثالث وهو شبه العمد، فأثبت كثير من أهل العلم شبه العمد. وممن أثبت ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأنا ذاكر قول من أثبت شبه العمد بعد - إن شاء الله.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.