فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بالعصا والحجر الثقيل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القود على من قتل رجلا بعصا أو حجر ثقيل مما الأغلب أن مثله يقتل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب، ويعد عمدا، من ضرب بعصا أو رمى بحجر عمدا فمات

يجب القود
الشافعية

القود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب إذا كان الأغلب أن مثله يقتل

يجب القود
الحنابلة

القود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب، ويقتل كما قتل، إذا رضخ رأسه بالحجر فقتله

يجب القود

نص المسألة

[ذكر قتل العمد الذي يوجب القود] أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود (٥). (١) النساء: ٩٣.(٢) النساء: ٩٢.(٣) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات).(٥) "الإقناع" (٣٧٩٧). واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل، فقال كثير من أهل العلم: عليه القود. كان عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد (١) فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد، وأي عمد أعمد من ذلك؟! وقال الشعبي: إذا [عاد وبدأ] (٢) بالعصا ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.