الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القود على من قتل رجلا بعصا أو حجر ثقيل مما الأغلب أن مثله يقتل؟
لم تذكره المصادر
القود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب، ويعد عمدا، من ضرب بعصا أو رمى بحجر عمدا فمات
يجب القودالقود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب إذا كان الأغلب أن مثله يقتل
يجب القودالقود في القتل بما الأغلب أنه يقتل كالعصا والحجر واجب، ويقتل كما قتل، إذا رضخ رأسه بالحجر فقتله
يجب القود[ذكر قتل العمد الذي يوجب القود] أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود (٥). (١) النساء: ٩٣.(٢) النساء: ٩٢.(٣) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات).(٥) "الإقناع" (٣٧٩٧). واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل، فقال كثير من أهل العلم: عليه القود. كان عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد (١) فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد، وأي عمد أعمد من ذلك؟! وقال الشعبي: إذا [عاد وبدأ] (٢) بالعصا ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.