الحنفية
رمي شيء فيصيب غيرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما صورة القتل الخطأ الذي تجب فيه أحكامه؟
القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره، ذكر الإجماع، ونُسب القول إلى أصحاب الرأي
رمي شيء فيصيب غيرهلم تذكره المصادر
القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره، ذكر الإجماع، ونُسب القول إلى الشافعي وأصحاب الرأي
رمي شيء فيصيب غيرهلم تذكره المصادر
[ذكر قتل الخطأ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره (٣). كذلك قال النخعي، وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) الإسراء: ٣٣.(٢) تقدم قريبًا.(٣) "الإقناع" (٣٨٢٦).(٤) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب).(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٧٦ - كتاب الديات). وقال مالك (١): الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات] (٢)، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.