فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت إحداث نية الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب أن تقارن نية الصلاة تكبيرة الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نية الصلاة مع التكبير تجوز الصلاة بنية متقدمة على التكبير، إذا كبّر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت، ولا يجب الفصل بلا فاصل

يجوز تقدمها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نية الصلاة مع التكبير لا تُجزئ إلا مقارنةً للتكبير، لا قبله ولا بعده، استدلالًا بحديث «إنما الأعمال بالنية»

تجب المقارنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية (٢). وثبت أن النبي ﷺ قال"إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى". ١٢٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرني جعفر بن عون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن (١) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٩٨٤١) عن محمد بن نصر، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز به، وابن خزيمة (٤٥٣) عن أحمد بن عبدة عن عبد العزيز يعني الدراوردي، به. وانظر: "المستدرك" (١/ ٢٠٧) فقد ذكره وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهإلا أنه في "المستدرك": سقط منه محمد بن مسلم بن عائذ شيخ سهيل.(٢) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٣٣٢) عند قول الشيرازي: ثم ينوي والنية فرض من فر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز تقدمها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب المقارنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.