فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سؤال الإمام ولي المقتول العفو

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص] ٩٣٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٨٩) رقم ٤٩٤) عن علي بن عبد العزيز به، وأخرجه أبو داود (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - حديث فتح مكة)، وأحمد (٤/ ٤١) والدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٦) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به بنحوه.(٢) سقط من "الأصل، ح". والمثبت من "الصحيحين".(٣) في "الأصل، ح": قال والمثبت من مصادر التخريج.(٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم به. فيه بالعفو (١). ٩٣٧٤ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.