فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار أولياء الدم في القتل العمد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل أولياء الدم مخيَّرون بين القصاص والدية والعفو في القتل العمد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو

التخيير
الحنابلة

أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو، نُقلت عن أحمد روايتان في موجب العمد: القصاص فقط، أو القصاص أو الدية.

التخيير

نص المسألة

[باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. (١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحديث مخرَّج في "سنن أبي داود" (٤٥٢٦)، والنسائي (٣٩١٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به مختصرًا على الشاهد.(٢) "غريب الحديث" (٢/ ١٦١).(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد.(٤) انفرد بالرواية عنه الأوزاعي كذلك ذكر المزي في "تهذيبه" ونقله عن يعقوب بن سفيان، وأبي حاتم الرازي. كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٨٠

وإن أراد أن يعفو على غير مال، لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. ويحتمل جواز العفو على غير مال؛ لأنه روي عن عثمان أنه عفا عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، ولم ينكره أحد من الصحابة، ولأنه ولي الدم، فجاز له العفو على غير مال، كسائر الأولياء.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.