الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل أولياء الدم مخيَّرون بين القصاص والدية والعفو في القتل العمد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو
التخييرأولياء الدم في القتل العمد مخيَّرون بين القتل وأخذ الدية والعفو، نُقلت عن أحمد روايتان في موجب العمد: القصاص فقط، أو القصاص أو الدية.
التخيير[باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. (١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحديث مخرَّج في "سنن أبي داود" (٤٥٢٦)، والنسائي (٣٩١٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به مختصرًا على الشاهد.(٢) "غريب الحديث" (٢/ ١٦١).(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد.(٤) انفرد بالرواية عنه الأوزاعي كذلك ذكر المزي في "تهذيبه" ونقله عن يعقوب بن سفيان، وأبي حاتم الرازي. كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل من
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٨٠
وإن أراد أن يعفو على غير مال، لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. ويحتمل جواز العفو على غير مال؛ لأنه روي عن عثمان أنه عفا عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، ولم ينكره أحد من الصحابة، ولأنه ولي الدم، فجاز له العفو على غير مال، كسائر الأولياء.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.