فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصاص الأعور من الصحيح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقتص من الأعور إذا فقأ عين صحيح العينين عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأعور الذي فقأ عين صحيح العينين عليه القصاص في عينه، نُقل ذلك عن النعمان، وهو أبو حنيفة، في كتاب الأم للشافعي

القصاص
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأعور الذي فقأ عين صحيح العينين عليه القصاص في عينه، استدلالًا بظاهر قوله تعالى ﴿والعين بالعين﴾

القصاص
الحنابلة

الأعور الذي فقأ عين صحيح العينين لا قصاص عليه، وعليه الدية كاملة، وبه قال أحمد بن حنبل، وروي عن عمر وعثمان

الدية كاملة

نص المسألة

[باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح] اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح: فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. ٩٤٦٩ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا حميد - هو ابن مسعدة - قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة (١). ٩٤٧٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد [عن] (٢) أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر، فعليه مثل دية عينيه (٣). وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (٤). (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٤) من طريق هشام عن قتادة به، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية كاملة

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٥٤

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.