الحنفية
نصف الديةموضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٩
وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
كم تجب من الدية في فقء عين الأعور السليمة؟
الواجب في فقء عين الأعور نصف الدية، قال به النعمان، وهو القول الثاني في المسألة.
نصف الديةالواجب في فقء عين الأعور الدية كاملة، يُروى عن عمر وعثمان أن في عين الأعور الدية كاملة.
دية كاملةالواجب في فقء عين الأعور نصف الدية، لأن في العينين الدية، ففي إحداهما نصفها.
نصف الديةالواجب في فقء عين الأعور الدية كاملة، يُروى عن عمر وعثمان أن في عين الأعور الدية كاملة.
دية كاملة[باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور] اختلف أهل العلم في عين الأعور: فقالت طائفة: فيها الدية. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. ٩٤٦٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني (٤). ٩٤٦٧ - وحدثونا (٥) عن بندار، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٧ - باب ما جاء في الأعور يَفقأ عين الصحيح، وكذلك (٤/ ٥٦٤ - باب ما جاء في الإليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين).(٢) "الأم" (٦/ ١٥٩ - باب دية العينين).(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٨٠ - ٨١ - كتاب الديات).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٩
وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٧٢
الْعُضْوُ الثَّانِي: الْعَيْنَانِ؛ فَفِي فَقْئِهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إِحْدَاهُمَا: نِصْفُهَا، وَعَيْنُ الْأَعْوَرِ السَّلِيمَةُ لَا يَجُبْ فِيهَا إِلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٦
وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة، وعين الصغير والكبير كذلك، وفي عين الأعور دية كاملة؛ لأنه يروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: أنهم قضوا بذلك، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم؛ فكان إجماعًا، ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين، فكانت مثلهما في الدية،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.