فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جفون العين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم الواجب في جفون العين إذا قُطعت أو لم تنبت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجفن أو الشفر من العين الدية كاملة في الأشفار، وفي كل شفر ربعها، إذا لم ينبت؛ والأشفار كلها سواء

ربع الدية لكل شفر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الجفن أو الشفر من العين ربع الدية في كل جفن، ذكر ذلك عن الشافعي في الجفون

ربع الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر جفون العين] اختلف أهل العلم في جفون العين: فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي (٣). وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في كل شفر (٤) ربع الدية (٥). وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك (١) تكررت في "الأصل".(٢) من "ح".(٣) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية أشفار العينين).(٤) الشُفر: بالضم شفر العين، وهو ما نبت عليه الشعر. وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء، قال أبو منصور: وهو منابت الأهداب من الجفون. انظر: "اللسان" مادة: شفر.(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٠ - الأشفار ما قالوا فيها). قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء. قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع الدية لكل شفر

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٥٧٧

وَكَذَا فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (الدِّيَةُ) وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ) الْمُزْدَوِجَةِ (نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الْأَرْبَعَةِ) جَمْعُ شُفْرَةٍ بِضَمِّ الشِّينِ وَتُفْتَحُ: الْجَفْنُ أَوْ الْهُدْبُ (الدِّيَةُ) إذَا قَلَعَهَا لَمْ تَنْبُتْ (وَفِي أَحَدِهَا رُبُعُهَا) وَلَوْ قَطَعَ جُفُونَ أَشْفَارِهَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَفِي جَفْنٍ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ فِي كُلِّ دِيَةٍ كَامِلَةٍ جَفْنًا أَوْ شَعْرًا (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عُشْرُهَا وَمَا فِيهَا مَفَاصِلُ فَفِي أَحَدِهِمَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَنِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ (لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ) كَالْإِبْهَامِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ربع الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.