Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية جفون العين

In 1 comparative book2 schools

كم الواجب في جفون العين إذا قُطعت أو لم تنبت؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب في الجفن أو الشفر من العين الدية كاملة في الأشفار، وفي كل شفر ربعها، إذا لم ينبت؛ والأشفار كلها سواء

ربع الدية لكل شفر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في الجفن أو الشفر من العين ربع الدية في كل جفن، ذكر ذلك عن الشافعي في الجفون

ربع الدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر جفون العين] اختلف أهل العلم في جفون العين: فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي (٣). وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في كل شفر (٤) ربع الدية (٥). وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك (١) تكررت في "الأصل".(٢) من "ح".(٣) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية أشفار العينين).(٤) الشُفر: بالضم شفر العين، وهو ما نبت عليه الشعر. وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء، قال أبو منصور: وهو منابت الأهداب من الجفون. انظر: "اللسان" مادة: شفر.(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٠ - الأشفار ما قالوا فيها). قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء. قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 218

From the schools’ own books

Hanafi

ربع الدية لكل شفر

Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 577

وَكَذَا فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (الدِّيَةُ) وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ) الْمُزْدَوِجَةِ (نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الْأَرْبَعَةِ) جَمْعُ شُفْرَةٍ بِضَمِّ الشِّينِ وَتُفْتَحُ: الْجَفْنُ أَوْ الْهُدْبُ (الدِّيَةُ) إذَا قَلَعَهَا لَمْ تَنْبُتْ (وَفِي أَحَدِهَا رُبُعُهَا) وَلَوْ قَطَعَ جُفُونَ أَشْفَارِهَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَفِي جَفْنٍ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ فِي كُلِّ دِيَةٍ كَامِلَةٍ جَفْنًا أَوْ شَعْرًا (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عُشْرُهَا وَمَا فِيهَا مَفَاصِلُ فَفِي أَحَدِهِمَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَنِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ (لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ) كَالْإِبْهَامِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ربع الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.