فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية كسر الترقوة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب في كسر الترقوة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الترقوة حكومة، وفي القديم جمل، الأشهر من قوليه الحكومة دون توقيت، وذكر الجمل تبركًا بقول عمر عند أكثر أصحابه.

حكومة
الحنابلة

الواجب في الترقوة جمل، قال به أحمد بن حنبل كما في رواية الكوسج.

جمل

نص المسألة

[باب ذكر الترقوة] واختلفوا في الترقوة، (فكان عمر بن الخطاب يقول: في الترقوة) (٤) جمل. ٩٥٠٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن [جندب] (٥)، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل (٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٨ - الذقن واللحيين ما فيهما؟)، وعبد الرزاق (١٧٥٧٧).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٧٧).(٣) قال الشافعي: والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة فإذا قطع من ذلك شيء طولًا حسب طوله وعرضه، وطولًا لشفة التي قطع منها العليا كانت أو السفلى ثم كان فيه بحساب الشفة التي قطع منها "الأم" (٦/ ١٦٢ - باب دية الشفتين).(٤) تكرر بالأصل.(٥) "بالأصل، ح": حبيب، وهو تصحيف، والمثبت م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حكومة

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٤٧٢

بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي عَوْدِ الْأَلْيَيْنِ وَبَعْضِهِمَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِ الْجِلْدِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ وَإِلَّا فَلَا (إنْ بَقِيَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ) ، وَهُوَ نَادِرٌ وَلَيْسَ مِنْهُ تَمَزُّعُ الْجِلْدِ بِحَرَارَةٍ (وَ) مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ السَّلْخِ بِأَنْ (حَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ) بَعْدَ السَّلْخِ، أَوْ مَاتَ بِنَحْوِ هَدْمٍ، أَوْ حَزَّ السَّالِخُ وَاخْتَلَفَتْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا بِقَطْعِ اللَّحْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ بِجَنْبِ سِلْسِلَةِ الظَّهْرِ كَالْأَلْيَيْنِ وَفِي كَسْرِ عُضْوٍ، أَوْ تَرْقُوَةٍ حُكُومَةٌ وَيُحَطُّ مِنْ دِيَةِ الْعُضْوِ وَنَحْوِهِ بَعْضُ جِرْمٍ لَهُ مُقَدَّرٍ وَوَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْ

الحنابلة

جمل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ١٣٤

[فَصْلٌ فِي دِيَةِ كَسْرِ الضِّلْع] فَصْلٌ: (وَفِي كَسْرِ ضِلْعٍ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَإِسْكَانِهَا (جُبِرَ مُسْتَقِيمًا) كَمَا كَانَ بِأَنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَتُهُ (بَعِيرٌ، وَكَذَا) ؛ أَيْ: كَالضِّلْعِ إذَا جُبِرَ مُسْتَقِيمًا (تَرْقُوَةٌ) بِفَتْحِ التَّاءِ أُجْبِرَتْ، كَمَا كَانَتْ فَفِيهَا بَعِيرٌ نَصًّا، فَفِي التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيرٌ، أَيْ: لِمَا رَوَى سَعِيدٌ بِسَنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.