فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية اليد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم الواجب في دية اليد إذا قُطعت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في دية اليد نصف الدية، ذكر أصحاب الرأي، ونفى المؤلف علمه باختلاف أهل العلم.

نصف الدية
المالكية

الواجب في دية اليد نصف الدية، وهو قول مالك وأهل المدينة.

نصف الدية
الشافعية

الواجب في دية اليد نصف الدية

نصف الدية
الحنابلة

الواجب في دية اليد نصف الدية

نصف الدية

نص المسألة

[باب جماع أبواب دية اليد] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل". ٩٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون من الإبل" (١). وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف، وفي الرجل النصف: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. ٩٥١١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف (٢). ٩٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان. وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اليد نصف الدية (٣)، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الدية

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٤٢

(ص) وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إنْ أُفْرِدَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ الْقَوِيَّةَ الَّتِي فِيهَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْيَدِ أَوْ فِي الرِّجْلِ إذَا قُطِعَتْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَلَا قِصَاصَ فِي حَالَةِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُقْطَعَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَ جَمِيعَ الْكَفِّ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ سِتُّونَ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ أُفْرِدَتْ وَاحْتُرِزَ بِالْقَوِيَّةِ مِنْ الضَّعِيفَةِ فَإِنَّهَا إنْ قُطِعَتْ وَحْدَهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَإِنْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ تَجْرِي عَلَى حُكْمِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ

الشافعية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.