الحنفية
نصف الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم الواجب في دية اليد إذا قُطعت؟
الواجب في دية اليد نصف الدية، ذكر أصحاب الرأي، ونفى المؤلف علمه باختلاف أهل العلم.
نصف الديةالواجب في دية اليد نصف الدية، وهو قول مالك وأهل المدينة.
نصف الديةالواجب في دية اليد نصف الدية
نصف الديةالواجب في دية اليد نصف الدية
نصف الدية[باب جماع أبواب دية اليد] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل". ٩٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون من الإبل" (١). وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف، وفي الرجل النصف: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. ٩٥١١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف (٢). ٩٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان. وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اليد نصف الدية (٣)، و
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٤٢
(ص) وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إنْ أُفْرِدَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ الْقَوِيَّةَ الَّتِي فِيهَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْيَدِ أَوْ فِي الرِّجْلِ إذَا قُطِعَتْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَلَا قِصَاصَ فِي حَالَةِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُقْطَعَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَ جَمِيعَ الْكَفِّ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ سِتُّونَ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ أُفْرِدَتْ وَاحْتُرِزَ بِالْقَوِيَّةِ مِنْ الضَّعِيفَةِ فَإِنَّهَا إنْ قُطِعَتْ وَحْدَهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَإِنْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ تَجْرِي عَلَى حُكْمِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.